responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 75


أن يؤثر في نفسه ولذا منع انحلال العلم في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر .
وملخص ما أفاده في وجه ذلك هو ان الأقل ليس وجوبه معلوما على كل تقدير بل هو مردد بين كون وجوبه في ضمن وجوب الأكثر وبشرط شيء و ح لا يحصل الامتثال بإتيان الأقل فقط وبين كونه مطلقا بالنسبة إلى الأكثر وبعد عدم إمكان الإهمال في الواقع ونفس الأمر فالعلم بوجوب الأقل مرددا ليس الا علما بالجامع بين المطلق والمقيد وهو عبارة أخرى عن العلم الإجمالي فكيف يمكن ان يكون موجبا لانحلال نفسه .
وقد أجبنا عنه في محله بأنه ان لم يكن للجامع المتيقن وجوبه بين الأقل والأكثر اثر فما أفاده في غاية المتانة ولكن لو ترتب على العلم المزبور اثر كما في المقام وكذا في باب الأقل والأكثر حيث يقطع بالعقاب على ترك الأقل لعدم إمكان تحقق الواجب الواقعي بدونه فلا ريب في تنجيزه بالنسبة اليه واما بالنسبة إلى الزائد عليه وهو الأكثر فمقتضى الأصل هو البراءة عن وجوبه الملازم للأقل ولا يعارضه أصالة البراءة في طرف الأقل من وجوبه على نحو الإطلاق لعدم جريانها بعد العلم بالعقاب على تركه على كل تقدير وفي المقام حيث إن بطلان الصلاة بنحو الإجمال مرددا بين كونه من باب بطلان الوضوء أو بطلان نفسها له اثر وهو الإعادة فيكون العلم بالنسبة إليه منجزا واما بالنسبة إلى الزائد عليه وهو بطلان الوضوء فإنه يجري فيه قاعدة الفراغ من دون إمكان جريانها في الصلاة بعد العلم المزبور .
مع أنه لو سلم ذلك في باب الأقل والأكثر فإنه لا يكاد يتم في المقام فإنه بعد كون طرفي العلم وجودين مستقلين لا وجودا واحدا فلا معنى ان

75

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست