responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 73


فلا اثر للعلم الإجمالي ويمضى في صلاته وتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى تركه العمدي واما إذا كان له اثر من وجوب قضاء أو سجدتي السهو فقاعدة التجاوز في الترك العمدي وان كانت في نفسها جارية ولا يعارضها القاعدة في الترك السهوي لما عرفت مرارا من أن القاعدة فيما يوجب البطلان لا يعارضها القاعدة فيما لا يوجبه الا انه تعارضها أصالة البراءة عن وجوب القضاء أو سجدتي السهو وحيث يستلزم جريانهما المخالفة العملية فلا بد من إعادة الصلاة بقاعدة الاشتغال ولا يحرم عليه قطع الصلاة لما عرفت من عدم حرمة القطع فيما لا يجوز للمكلف الاقتصار على ما اتى به واما توهم ان جريان القاعدة وإحراز عدم استناد الترك إلى العمد يثبت به موضوع وجوب القضاء وسجدتي السهو .
فمدفوع بان موضوع وجوب الإعادة انما هو الترك العمدي أعني به الحصة الخاصة من الترك لا استناد الترك إلى العمد ضرورة ان مقتضى القواعد الأولية هو بطلان كل عمل مركب من اجزاء خاصة بنقصان بعض اجزائه لكن دل قوله ( ع ) لا تعاد الصلاة الا من خمس إلخ وغيره من الروايات على عدم بطلان الصلاة في نقصان غير الاجزاء الركنية إذا كان ذلك عن غير عمد فبقي الترك العمدي على ما هو عليه من القاعدة الأولية من كونه موجبا لبطلانها فالموجب لبطلانها انما هو ترك الجزء مستندا إلى العمد لا استناد الترك إلى العمد ومن الواضح ان عدم الترك العمدي كما يتحقق بالترك الغير العمدي كذلك يتحقق بعدم الترك فمع نفى الترك العمدي بقاعدة التجاوز لا يمكن إثبات الترك الغير العمدي الذي هو موضوع وجوب القضاء أو سجدتي السهو إلا بالملازمة الخارجية وهي تحقق أصل الترك بالوجدان ونفى كونه عن عمد بالقاعدة فيثبت الترك الغير العمدي وهذا من أوضح أنحاء المثبت

73

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست