responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 72


( المسئلة السادسة والخمسون ) إذا شك في أنه ترك الجزء الفلاني عمدا أو لا ( 1 ) فإن كان محله الشكي باقيا فلا إشكال في وجوب الإتيان به واما مع عدم بقائه فهل تجري فيه قاعدة التجاوز أم لا فيه خلاف وقد اختار شيخنا الأستاد ( قده ) عدم جريانها لاختصاص جريانها في مورد يكون مع الذكر قد اتى به وهذا انما يكون مع احتمال كون الترك عن غفلة ونسيان لقوله ( ع ) فإنه حين ما يتوضأ اذكر منه حين ما يشك أو أقرب منه إلى الحق حين ما يشك كما في بعض آخر واما مع احتمال تركه العمدي فلا تشمله القاعدة ومن هنا لا تجري القاعدة مع إحراز غفلته حين العمل .
الا ان التحقيق هو جريانها في المقام فإن غاية ما يستفاد من الرواية ليس الا ما هو مقتضى طبع كل أحد يقصد إتيان فعل مركب وكان في مقام الامتثال حيث إنه يكون ملتفتا ولا يترك شيئا من اجزاء العمل فكما ان مقتضى حاله هو التفاته وعدم تركه السهوي كذلك أيضا مقتضاه عدم تركه عن عمد أيضا فما دام لم يعلم بالترك العمدي تجري القاعدة في كل ما يحتمل تركه مع احتمال التفاته حين العمل فلا وجه لاختصاصها بما يعلم أنه لو تركه لكان الترك سهويا وعلى ذلك فيمضي في صلاته من دون حاجة إلى الإعادة .
هذا كله فيما إذا لم يعلم أصل الترك واما إذا علم بالترك وشك في كونه عمديّا أو سهويا فإن كان العلم المزبور بعد تجاوز المحل الذكرى كما إذا علم بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية انه ترك سجدة من الركعة الأولى وشك في كونه عمديا أو سهويا فإن لم يكن لتركه السهوي أثر أصلا

72

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست