responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الرابعة والخمسون ) إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا انه شك في أحدهما بين الاثنين والثلاث ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الرابعة والخمسون ) إذا صلى الظهر والعصر ثم علم إجمالا انه شك في أحدهما بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وبنى على الأكثر ولم يأت بركعة الاحتياط مع عدم العلم بان الشك كان في أيهما ( 1 ) فإن كان بعد الإتيان بالمنافي وقلنا إن ركعة الاحتياط واجب مستقل كما عليه الصدوق فلا يجب عليه ح إلا الإتيان بها فقط وان قلنا إنها جزء متمم للصلاة على تقدير النقصان كما هو ظاهر الأدلة الا ان الشارع ألغى زيادة السلام والتكبيرة الواقعتين في البين فإنه حيث اتى بالمنافي على فرض النقص فقد بطلت صلاته ومقتضى الاشتغال هو إعادتهما لكنه حيث يعلم وقوع أحدهما صحيحا فلو اتى برباعية بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ واما لو كان قبل الإتيان بالمنافي فحينئذ يكون من فروع مسئلة ما لو علم بنقصان احدى الصلاتين ركعة من غير تعيين ولقد عرفت هناك بأنه لا يجب عليه الا الإتيان برباعية بقصد ما في الذمة ولا يجب عليه إيصال العصر بركعة أولا وإتيان الرباعية بعدهما باحتمال كون الناقص هو العصر وذلك لما عرفت من عدم شمول دليل حرمة القطع لأمثال الموارد التي لا يمكن المكلف الاقتصار على ما اتى به من العمل فكذلك في المقام .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الخامسة والخمسون ) إذا علم إجمالا بأنه زاد قراءة أو نقصها بعد مضى المحل ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الخامسة والخمسون ) إذا علم إجمالا بأنه زاد قراءة أو نقصها بعد مضى المحل فإنه يكفي الإتيان بسجدتي السهو مرة ( 2 ) للعلم بوجوبهما على تقدير وجوبهما لكل زيادة ونقيصة وبعدم وجوب شيء زائد عليه وهكذا لو علم بزيادة التسبيحات أو نقصها فإنه يجب عليه سجدتي السهو فقط .

71

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست