responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 69


بالمعارضة ولكنه مع ذلك نفى البعد عن عدم لزوم الإعادة وانحلال العلم بجريان أصالة عدم الإتيان في كل منهما مع عدم المعارضة بينهما حيث لا يلزم من جريانهما المخالفة العملية ومقتضى ذلك هو وجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو فقط فإنه وان كان ما افاده من عدم لزوم الإعادة ووجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو فقط هو الصحيح لكن لا من باب جريان أصالة عدم الإتيان في كل منهما بل لما عرفت من عدم جريان قاعدة الشك فيما ليس أثره البطلان وتجري بالنسبة إلى ما هو أثره البطلان بلا معارض فيما إذا دار الأمر بينهما فعليه تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الركوع فقط وانما تجري أصالة العدم بالنسبة إلى السجدة فقط وأثره قضائها وسجدتي السهو كما عرفت .
( المسئلة الواحد والخمسون ) لو علم أنه ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية .
( 1 ) قال في المتن وجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرة بقصد ما في الذمة الا ان لازم ما نفى عنه البعد في المسئلة السابقة هو إتيان سجدتي السهو عن نقصان السجدة ولا ملزم لاتيانها بقصد ما في الذمة .
والتحقيق هو عدم وجوب قضاء السجدة بل يكفي الإتيان بسجدتي السهو فقط وذلك لانحلال العلم بعد القطع بوجوبهما تفصيلا ومعه لا اثر ح لجريان القاعدة بالنسبة إلى زيادتها ويكون جريانها في طرف النقصان بلا معارض وهكذا الحال في كل مورد يكون هناك اثر مشترك في البين واثر مختص لبعض الأطراف فإنه تجري القاعدة بالنسبة إلى ما له اثر خاص من دون جريانه في الطرف الأخر لعدم الأثر له بعد العلم المذكور .

69

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست