responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الثانية والخمسون ) لو علم أنه ترك سجدة أو تشهدا ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الثانية والخمسون ) لو علم أنه ترك سجدة أو تشهدا ( 1 ) فبالنسبة إلى سجدتي السهو معلوم الوجوب فيأتي بهما بقصد ما في الذمة ولو لم يعلم أن وجوبهما لترك اىّ منهما واما بالنسبة إلى القضاء فإنه لا بد من قضائهما بعد العلم المزبور وسقوط قاعدة الشك بالتعارض .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الثالثة والخمسون ) إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أو لا ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الثالثة والخمسون ) إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أو لا قبل ان ينتصف الليل مع العلم بأنه لم يصلى في هذا اليوم الا ثلاث صلوات من دون علم بتعينها ( 2 ) فلا ريب في وجوب الإتيان بالمغرب والعشاء بمقتضى الاشتغال كما لو كان شاكا فيهما من دون العلم المذكور واما بالنسبة إلى صلواته النهارية فتجري قاعدة الحيلولة بلا معارض واما تقييده بانتصاف الليل فهو بناءا على أنهما قضاء بعده والا فالحكم كذلك حتى فيما لو شك في ذلك قبل طلوع الفجر .
واما لو علم أنه لم يصل الا صلاتين فحينئذ لا بد بعد الإتيان بهما من إضافة رباعية وثنائية لما عرفت من انحلال العلم بالنسبة إلى العشائين بقاعدة الشغل واما بالنسبة إلى النهارية فإنه يحصل اليقين بفراغ الذمة عنها بإتيان رباعية وثنائية .
واما لو علم بإتيان صلاة واحدة فقط فحينئذ لا بد من إتيان تمام الصلوات الخمس ولا يمكن تحصيل اليقين بالفراغ بإتيان رباعية وثنائية بعد العشائين كما توهمه عبارة المتن فإنه يحتمل ان يكون ما اتى به هو صلاة الصبح وحدها ولا يبعد ان يكون نظره ( قده ) وكذا إلخ انه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ كما في الفرض السابق فكيف كان حكم المسئلة ما عرفت .

70

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست