responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 42


ترك القراءة أو السجدة فقط دون الركوع لعدم الأثر لجريانها ح من دون فرق بين أثره الداخلي وهو لزوم العود والإتيان بها وبين أثره الخارجي وهو قضائها في السجدة أو سجدتي السهو بعد الصلاة .
فإنه اما بالنسبة إلى أثره الداخلي فهو قاطع بعدم لزوم العود لاتيانها لأنه اما اتى بها فسقط أمرها أو على فرض العدم فقد اتى بالركوع ولا يجوز له العود .
واما بالنسبة إلى أثره الخارجي وهو قضاء السجدة أو سجدتي السهو فإنه بعد عدم جريان القاعدة بالنسبة إلى الركوع لا بد له من العود لإتيانه بمقتضى أصالة العدم وعليه يعلم بعدم وجوب القضاء أو سجدتي السهو أما لإتيانه بهما أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع ومعه لا يجب القضاء وسجدتي السهو فالقاعدة التي شرعت للمأمنية لا تجري في أمثال المقام الذي يقطع بعدم ترتيب الأثر لجريانها بخلاف جريانها في الركوع فإن أثره صحة الصلاة وعدم لزوم العود .
واما بالنسبة إلى السجدة أو القراءة تجري أصالة العدم فيجب عليه ترتيب الأثر من القضاء أو سجدتي السهو .
( المسئلة السادسة عشر ) لو علم قبل ان يدخل في الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة مما بيده كما لو علم به في حال القنوت أو بعده .
( 1 ) قال في المتن وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثم الإعادة اما لزوم العود لتداركهما نظرا إلى استصحاب عدم الإتيان بهما مع بقاء محلهما الذكرى بعد سقوط قاعدة التجاوز بالتعارض واما الإعادة فلأنه بعد العود والتدارك بهما يعلم إجمالا إما ببطلان الصلاة من جهة زيادة

42

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست