responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 43


السجدتين لو لم يكن تاركا لهما واقعا أو بوجوب سجدتي السهو من جهة زيادة القيام والقراءة .
ولكنه حيث إن أصل الجاري في أحد الأطراف مثبت للتكليف وهو الاشتغال بالنسبة إلى الإعادة وفي الطرف الأخر ناف له وهو البراءة عن وجوب سجدتي السهو ينحل العلم ويجب عليه الإعادة فقط الا انه احتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة فقط من دون حاجة إلى إتيان السجدتين وإعادة الصلاة من جهة العلم بوجوب الإتيان بالقراءة تفصيلا اما لعدم إتيانه به أصلا أو لإتيانه بها في غير محلها لترك السجدتين واما بالنسبة إلى السجدتين شك بعد الدخول في الغير تجري قاعدة التجاوز بلا معارض .
ولكنه لا يخفى النظر فيما أفاده أو لا فإنه حيث ليس القنوت الواقع على وفق أمره أما لإتيانه به قبل القراءة أو قبل السجدتين فبالنسبة إليه ليس مجرى لقاعدة التجاوز لعدم دخوله في الغير المترتب بل بالنسبة إلى القراءة شك في المحل مورد للاشتغال .
واما بالنسبة إلى السجدتين حيث إنه بعد الدخول في القيام وهو من الغير المترتب تجري القاعدة بلا معارض فعليه لا يجب عليه الا القراءة فقط .
ومن هنا ظهر فساد ما افاده ثانيا من جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين فقط للشك فيهما بعد الدخول في القنوت بخلاف القراءة فإنه يعلم بعدم وقوعها على وفق أمرها .
لما عرفت من أن الدخول في القنوت غير محقق للدخول في الغير المترتب المعتبر في جريانها .
وقد ظهر أيضا النظر فيما جعله نظيرا للمقام بما لو علم اما بترك

43

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست