responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 41


قضائها وسجدتي السهو ان قلنا بها لكل زيادة ونقيصة ، واما إذا كان قبل ان يدخل في السجدة الثانية فإن قلنا بان الدخول في السجدة الأولى محقق للركن ولا يمكن الرجوع بعدها ولو علم بترك جزء قبلهما كما عليه المشهور فحينئذ حكمه حكم ما لو كان العلم بعد السجدة الثانية .
واما لو قلنا بعدم كون الدخول فيها محققا للدخول في الركن كما هو المختار .
فحينئذ حيث لا يوجب نقص الركوع البطلان لبقاء محله الذكرى فلا يجرى ما ذكرناه هناك بل يتحمل تعارض قاعدة التجاوز بجريانها في كل من الركوع والسجدة أو القراءة و ح مقتضى استصحاب عدم الإتيان بهما الرجوع والإتيان بهما وسجدتي السهو لكل ما اتى به من الزيادة بعد الركوع ان قلنا بلزومهما لكل زيادة ونقيصة ولا اثر لما قيل من حدوث العلم الإجمالي بعد الرجوع إلى الركوع اما ببطلان الصلاة لزيادته أو وجوب القضاء وسجدتي السهو لزيادة ما اتى به بعد الركوع بعد انحلاله بما عرفت من العلم بزيادة ما اتى به بعد الركوع بمقتضى التعبد ببقائه .
ولكن التحقيق عدم معارضة قاعدة التجاوز بل تجري بالنسبة إلى الركوع دون غيره من القراءة والسجدة وذلك بمقتضى ما ذكرناه مرارا من أنه لا مانع من جريان القاعدة والأصول في أطراف العلم الإجمالي ما لم يلزم من جريانها مخالفة عملية وكان لجريانها في نفسه أثر شرعي من جهة احتمال زيادة أو نقيصة لتكون الأصل مؤمنة من ناحيتها وفي المقام لا يمكن جريان القاعدة بالنسبة إلى كل من الركوع والقراءة أو السجدة لاستلزامه المخالفة العملية بعد العلم بترك أحدهما ولا يمكن جريانها بالنسبة إلى

41

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست