responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 22


كما احتمله الماتن ( قده ) أو إعادتهما بعد الإتيان بالعصر في هذا الفرض كما قيده بذلك شيخنا الأستاذ ( قده ) في حاشيته على العروة أو بان يدفع ما بيده على حاله ويأتي بركعة الظهر الناقصة ثم يتم ما تركه عصرا بناء على جواز اقحام صلاة في صلاة كما التزم به شيخنا الأستاذ قده أو إلغاء الظهر الناقصة والعدول بما بيده إلى الظهر وتتميمها ظهرا ثم يأتي بالعصر فقط أو التفصيل بين الدخول في ركوع الركعة الأولى فيعدل ح إلى الظهر ويتمها ظهرا وتبطل الظهر الناقصة وعدم الدخول فيها فيجعله ح تمام الظهر الناقصة ويسلم ويأتي بالعصر بعد ذلك فإنّه لا يخلو اما أن تكون زيادة التكبيرة مبطلة لها ومضرة بصحتها أو لا فعلى الأول لا وجه لما افاده الماتن من قطعها وإتمام الظهر الناقصة أو عدوله بما بيده إلى الظهر وجعله رابعة لها فعلى الثاني لا وجه لاعادتهما بعد ذلك وهكذا الكلام فيما افاده شيخنا الأستاد ( قده ) واما ترك ما بيده والإتيان بنقصان الظهر ثم بباقي العصر فإنه لقد عرفت عدم صحة اقحام صلاة في صلاة عندنا واما إلغاء الظهر الناقصة فلا وجه له بعد إمكان تتميمها بما بيده قبل دخوله في ركوع الثانية واما التفصيل المذكور فقد ظهر بطلانه مما ذكرناه بل التحقيق ما عرفت ولا يخفى ان مفروض المسئلة هو فيما لم يأت بعد الظهر الناقصة بالمنافي على إطلاقه والا فلا ريب في بطلانها فلا بد ح من عدو له بما بيده إلى الظهر ويأتي بالعصر بعد ذلك ( المسئلة الثامنة ) إذا صلى المصلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من أحدهما من غير تعيين ( 1 ) فإنه اما ان يكون قبل الإتيان بالمنافي بعد كل منهما أو بعد الإتيان به بعد كل منهما أو بعده بعد الثانية فقط أو بعده بعد الأولى فقط

22

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست