responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 21


الجزئية مبطلة لها وقد تعدى الأصحاب منها إلى الركوع بالأولوية واما في غيرهما بعد عدم صدق الزيادة لعدم إتيانه بقصد الجزئية فلا دليل على كونه مبطلا لها ومما ذكرنا ظهر فساد ما توهمه بعض من أن التكبيرة مفسد للصلاة مطلقا بدعوى ان الصحاح ناطقة على أن كل زيادة موجبة للبطلان وخرج من ذلك العموم الاجزاء الغير الركنية وبقي الباقي تحت العام ومنه تكبيرة الإحرام لما عرفت من أنه ليس مطلق الإتيان بالشيء زيادة وعلى فرض كونه زيادة فمقتضى قوله ( ع ) لا تعاد الصلاة الا من خمس بعد عدم كون التكبيرة منها هو عدم كون زيادتها موجبا للبطلان والإعادة واما إذا دخل في ركوع الركعة الثانية فحينئذ يعدل بما بيده إلى الظهر ويتمها ظهرا ويأتي بالعصر بعد ذلك حيث عرفت ان زيادة السجدة والركوع مطلقا موجب لبطلان الصلاة فمع دخوله في ركوع الركعة الثانية لا يكون مشمولا لقوله ( ع ) وانما يجب للعبد من صلاته التي ابتدأ بها إذ معنى شموله ح هو بطلانها لا تصحيحها ولا مانع ح من عدوله إلى الظهر كمن شرع في العصر قبل الظهر والتفت بذلك في الأثناء فعلى هذا يكون شمول قوله ( ع ) هي على ما افتتح الصلاة عليه أو قوله ( ع ) انما يجب للعبد من صلاته التي ابتدأ بها للركعة الأولى مراعى بعدم الدخول في ركوع الركعة الثانية فتبين مما ذكرناه ان ما بيده على كل تقدير محكوم بالصحة اما ظهرا أو عصرا ( وظهر ) أيضا فساد ما قيل في المقام من قطعها وإتمام الظهر الناقصة وإعادة الصلاتين كما جزم به الماتن أو عدوله بما بيده إلى الظهر وجعله رابعة الظهر الناقصة ان لم يدخل في ركوع الركعة الثانية ثم إعادتهما

21

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست