responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 23


اما بعد الإتيان به بعد كل منهما أو بعد الثانية فقط فلا إشكال في لزوم إعادتهما بمقتضى الاشتغال ان كانتا مختلفتين كالعشاءين والا فلو اتى برباعية بقصد ما في الذمة لقطع بفراغ الذمة لأنه ان كانت الأولى ناقصة كان ما اتى به بمكانها ويسقط الترتيب لوقوع الثانية قبل الأولى سهوا وان كانت الثانية ناقصة كان بمكانها والترتيب على حاله وهذا بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما بالتعارض مع عدم إمكان ضمّ ما يحتمل النقص بعد وقوع ما يكون منافيا للصلاة ولو سهوا بعد الثانية سواء كان ذلك واقعا بعد الأولى أيضا أم لم يقع .
اما مع عدم الإتيان بالمنافي أصلا أو بعد خصوص الثانية فإن قلنا بجواز العدول حتى بعد العمل كما عليه الماتن لقوله ( ع ) وانما هي أربع مكان اربع كان عليه الإتيان بالثانية فقط على كل تقدير وكان على الماتن ( قده ) مع هذا البناء أن يحكم بإعادة لثانية فقط لا ضمّ ما يحتمل النقص إلى الثانية وإعادتهما بعد ذلك كما أنه إذا قلنا بجواز اقحام صلاة في صلاة كان تكليفه في صورة عدم الإتيان بالمنافي أصلا أن يأتي بما يحتمل النقص فقط فإنّه مع كون الناقص هي الأولى فقد صارت الثانية في وسطها بعد إتيان النقيصة واما مع عدم القول بشيء من الأمرين فإنه لا حاجة إلى ضمّ ما يحتمل النقص وإعادتهما بعد ذلك كما عن الماتن بل مع الإتيان بصلاة بقصد ما في الذمة في المتجانستين أو إعادتهما في المختلفتين يقطع بفراغ الذمة كما في الفرض الأول فلا ملزم لإتيان ما يحتمل النقص الَّا توهم تنجيز العلم الإجمالي بوجوب ضمّ ما يحتمل النقص ان كانت الناقصة هي الثانية أو إعادة

23

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست