responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 18


( المسئلة الرابعة ) إذا كان في الركعة الرابعة البنائية وشك في أن شكه السابق بين الاثنين والثلاث كان قبل الإكمال أو بعده ( 1 ) فهو كما أفاده في المتن يبنى على الثاني لا من جهة قاعدة التجاوز أو استصحاب تأخر الحادث فإن غاية ما يترتب عليهما هو إثبات صحة الصلاة واما صلاة الاحتياط فلا يمكن إثبات موضوعها بجريانهما بل من جهة شمول نفس روايات البناء على الأكثر فإن عمدة ما ورد في قاعدة البناء روايات ثلاث دلت على لزوم البناء على الأكثر مع الشك في نقصان الركعة مطلقا وإتيان ما يحتمل نقصه بعد الصلاة نعم هناك روايات آخر دلت على لزوم حفظ الأوليين واحرازهما في صحة البناء على الأكثر ولذا حكم ببطلانها لو كان الشك قبل الإكمال وقبل حفظ الأوليين وفي المقام حيث إن شكه الفعلي بين الأقل والأكثر مع حفظ الأوليين واحرازهما فلا مانع من شمول تلك الروايات لمثل هذا الشك واما صحة الصلاة من جهة شكه السابق مع احتمال كونه قبل إكمالهما فتحرز بمقتضى قاعدة التجاوز أو استصحاب تأخر الحادث فصحة الصلاة محرزة بقاعدة التجاوز أو بالأصل ودخوله في موضوع صلاة الاحتياط بشمول روايات البناء على شكه الفعلي وان كان شكه هذا بعد الصلاة فإن كان الشك حدث قبل الفراغ واستمرّ إلى ما بعد الصلاة فحكمه حكم الشك في الركعة الرابعة البنائية واما لو كان حادثا بعد الفراغ فالحكم بصحتها والبناء على الأكثر كما عليه الماتن مشكل جدا لعدم شمول قاعدة البناء للشك الحادث بعد الصلاة وعدم إثبات قاعدة التجاوز أو الأصل موضوع صلاة الاحتياط وما عن بعض الأساطين ( قده ) من جريان أصالة عدم كون شكه هذا حادثا قبل تمامية الأوليين وبها يحزر موضوع

18

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست