responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 106


رهينة أو لا ويسقط من دينه بمقداره وانما يحتاج إلى قصد كونه مما له رهينة في استرجاعها .
واما استصحاب بقاء قضاء شهر رمضان إلى هلال شهر رمضان الحاضر فإنه وان كان يظهر من كثير من الاخبار ان الكفارة ثابتة لبقاء القضاء إلى هلال الحاضر وعليه يمكن إحراز موضوعها جزء بالأصل وجزء بالوجدان الا ان في بعض الأخر منها انها ثابتة لكون البقاء وعدم الإتيان به بعنوان التوانى والتهاون وهذا أمر وجودي لا يمكن إثباته بالأصل بل الأصل الجاري هو براءة الذمة عن الكفارة .
( المسئلة التاسعة عشر ) لو علم إجمالا انه اما نسي من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر .
( 1 ) فان حصل العلم المزبور بعد الفراغ منهما فمقتضى استصحاب عدم الإتيان بالتكبيرة في الظهر واستصحاب الطهارة في العصر بعد سقوط قاعدة الفراغ بالمعارضة هو بطلان الظهر وصحة العصر فلا بد له من إعادة الظهر فقط ولا تنافي بين جريان الأصلين والعلم المزبور بعد عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما وانحلاله بالتعبد ببطلان الظهر وصحة العصر وان حصل في الأثناء فإنه لا بد ح من إعادة الصلاتين بمقتضى العلم المزبور بعد سقوط قاعدة الفراغ في الظهر واستصحاب الطهارة في العصر بالمعارضة ولا مجال لجعل طرف المعارضة لقاعدة الفراغ في الظهر قاعدة التجاوز في العصر وبعد سقوطهما الرجوع إلى استصحاب عدم التكبيرة في الظهر واستصحاب الطهارة في العصر ومقتضاه بطلان الظهر وصحة العصر كما في الفرض الأول لا لما ذكره بعض من عدم جريان قاعدة التجاوز في نفى حدوث المانع كالحدث بل للعلم التفصيلي بعدم الأمر بإتمام ما بيده بعنوان العصر فإنه اما أن تكون الظهر باطلة في الواقع فيجب عليه

106

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست