responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 107


العدول أو صلاة العصر بلا وضوء فلا معنى للمضى فيها ( نعم ) لو عدل بما بيده إلى الظهر يقطع بإتيان ظهر صحيحة مرددة بين الأولى والثانية فحينئذ يأتي بالعصر فقط ولكن لا ملزم له بذلك بل له رفع اليد عما بيده وإعادتهما .
ولو انعكست المسئلة بان كان احتمال صدور الحدث في الظهر وترك الركن في العصر فإن لم يتوضأ للعصر فإنه يقطع ح ببطلان العصر اما لترك الركن أو لعدم الوضوء سواء كان شكه بعد لفراغ أو في الأثناء فتجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض ولا حاجة إلى وضوء آخر في إعادة العصر كما عن بعض لعدم المانع من جريان استصحاب الطهارة واما إذا كان قد توضأ للعصر فإن كان العلم الإجمالي بعد الفراغ من صلاة العصر فمقتضى استصحاب الطهارة في الظهر واستصحاب عدم الإتيان بالركن في العصر بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما بالمعاضة هو صحة الظهر وبطلان العصر وهكذا لو كان في الأثناء فإنه بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في العصر في نفسه للقطع بعدم الأمر بإتيان ما بيده بعنوان العصر اما لبطلان الظهر فيجب عليه العدول أو لبطلان نفسه .
وبعبارة أخرى ان جريان قاعدة التجاوز في العصر متوقف على إحراز صحة العصر فالقاعدة انما تكون مؤمّنة من جهة ما يشك في إتيانه فلا بد من إحراز صحة العمل من غير جهة المشكوك فيه مع قطع النظر عن جريان القاعدة وحيث لا يمكن جريان قاعدة التجاوز في العصر فتجر قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض فلا وجه لجعل قاعدة التجاوز معارضا لقاعدة الفراغ وبعد سقوطهما الرجوع إلى الاستصحابين كما عن بعض ( نعم ) لو عدل بما في يده إلى الظهر يقطع بإتيان ظهر صحيحة ولكن لا ملزم له كما عرفت .

107

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست