responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 105


( المسئلة الثامنة عشر ) لو كان عليه قضاء يوم أو أيام من شهر رمضان السابق وقضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر ( 1 ) ودفع كفارة عن الأول وهل هلال رمضان الثالث وقد قضى بمقدار ما فات من أحدهما لكنه لا يعلم أنه كان بقصد قضاء رمضان الأول ليجب عليه كفارة الثاني وقضائه أو كان بقصد قضاء الثاني لئلا يجب عليه الا قضاء الأول قيل بوجوب الكفارة عليه بمقتضى استصحاب بقاء قضاء شهر رمضان المتأخر إلى هلال شهر رمضان الحاضر فإن الكفارة من آثار بقائه إلى هلال رمضان الحاضر فهلال رمضان محرز بالوجدان وبقاء القضاء بالأصل ولا يعارضه استصحاب بقاء قضاء شهر رمضان السابق بعد عدم ترتب اثر له أزيد من المعلوم وقيل إن ذلك مقتضى الاشتغال حيث إن الاشتغال بقضاء شهر رمضان المتأخر الذي من أثره وجوب الكفارة لو تأخر عن السنة الأولى يقيني فلا بد من الخروج عن عهدته .
ولكن لا يخفى ما في الوجهين اما الاشتغال فإن كان المراد منه الاشتغال بالكفارة فإنه أول الكلام لاشتراطها بتأخير القضاء إلى هلال شهر رمضان الحاضر فما لم يعلم بحصول شرطه لا علم للاشتغال بها وان كان المراد منه الاشتغال بالقضاء فإنه لا اشكال فيه الا ان الاشتغال العقلي لا يثبت إلا أصل القضاء لا ما يترتب عليه من الآثار هذا مع أن تقيد القضاء بكونه من يوم خاص أو سنة معلومة لم يقم عليه دليل بل اللازم هو الإتيان بالفائت نفسه ولو من دون تقيد فليس بهذا القيد مورد للاشتغال ( نعم ) الكفارة حكم آخر موضوعه ترك قضاء الفائت إلى هلال رمضان المتأخر فلا بد في سقوطها من إتيان القضاء بهذا القصد كما لو كان مديونا لشخص واستقرض ثانيا منه وجعل له رهينة فإنه لا فرق في مقام الأداء بين قصد كونه مما له

105

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست