فكان ظاهر
هذه الآية يدل على أن كل والد يرث ولده وكل مولود يرث والده حتى جاءت السنة بأن
المراد ذلك مع اتفاق الدين بين الوالدين والمولودين وأما إذا اختلف الدينان فإنه
مانع من التوارث واستقر العمل على ما وردت به السنة في ذلك)([24]).
2: وقال
الخطيب البغدادي أيضا: (وقال الله تعالى: ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا))([25]).
فكان ظاهر هذا القول يوجب القطع على كل سارق بسرقته كثرت
أو قلت حتى دلت السنة أن المراد به بعض السراق وهو من بلغت سرقته في القيمة ربع
دينار فصاعدا وأما من لم تبلغ قيمة سرقته هذا القدر فلا قطع فيه... ولما ذكرناه
نظائر كثيرة في الكتاب والسنة
[22] المصدر نفسه ص27، وراجع أيضا ما قاله ابن حجر عند
إيراده الحديث: (واخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات
الشاميين... ــ ثم ذكر الخبرــ) راجع فتح الباري لابن حجر ج13 ص248