قال المزني: فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في
الدين! ما لم يؤمر به ولم يكلفه وإنما أجر في نيته لا في خطئه.
ثم ينتقل ابن عبد البر إلى المذهب المالكي فيروي عن ابن وهب، قال: سمعت
مالكا يقول: من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير، ومن شقوة المرء أن لا يزال
يخطئ وفي هذا دليل المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال.
وذكر ابن عبد البر قول إسماعيل القاضي في المبسوط، فقال: وليس يجوز لمن لا
يعلم الكتاب والسنة، ولا ماضي عليه أولو الأمر أن يجتهد رأيه فيكون اجتهاده
مخالفاً للقرآن والسنة)([95]).
وعلى هذا يكون سنام الاجتهاد وقوامه معرفة القرآن والسنة وعدم مخالفتهما،
أما إذا كانت هناك مخالفات صريحة وعلنية للقرآن الكريم والسنة فلتصق هذه
الانتهاكات للحرمات بالاجتهاد فهذا بدعة وكل بدعة ضلال وصاحبها في النار.
وعليه:
فإن هذه الآليات في فهم النص القرآني والنبوي تحت ذريعة الاجتهاد فإن أخطأ
الصحابي فله أجر وإن أصاب فله أجران أثرت
[95]جامع البيان وفضله لابن عبد البر:
ج2، ص72 ــ 73.