((وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ))، وما لم أعلم فيه مخالفاً من أهل
العلم.
ثم ذلك موجود في قوله: (إذا اجتهد) لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة وإنما هو
شيء يحدثه من قبل نفسه، فإذا كان هذا، فكتاب الله والسنة والإجماع أولى من رأي
نفسه، ومن قال الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة برأيه)([93]).
2 ــ وقد أفرد له ابن حجر العسقلاني باباً في فتح الباري، فقال تعقيباً
ومبيناً للحديث:
(يشير إلى أنه لا يلزم في رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك،
بل إذا بذل وسعه أجر فإن أصاب ضوعف أجره لكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه
الإثم)([94]).
3 ــ جمع ابن عبد البر أقوال أئمة المذاهب في كتابه جامع بيان العلم فكان
مما أورده بعد أن ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الشافعي ومن
قال بقوله: يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد،
وإنما