1 ــ قال إمام المذهب الشافعي، بعد أن أورد الحديث النبوي الشريف الذي
أخرجه أئمة الحديث عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول:
«إذا
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر»([92]).
قال الشافعي: (ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما
يريد من القضاء فيه كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه؛ فأما وشيء من ذلك موجود
فلا).
فإن قيل: فمن أين قلت هذا وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهره
الاجتهاد؟ قيل له: أقرب ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: (كيف
تقضي؟)، قال: بكتاب الله عز وجل، قال: (فإن لم يكن؟)، قال: فبسنة رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم، قال: (فإن لم يكن؟)، قال: أجتهد رأيي؛ قال: (الحمد لله الذي
وفق رسول، رسول الله لما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).
فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الاجتهاد بعد أن لا
[92]صحيح البخاري، كتاب الاعتصام: ج8،
ص157؛ مسند أحمد: ج4، ص198، من حديث عبد الرحمن بن حسنة.