responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداء نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 150

من القضاء المحتوم، ردّ القضاء بالدعاء

روى الكليني علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: «أ لا أدلك على شيء لم يستثن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله»؟!. قلت: بلى.

قال 7: «الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراماً وضم أصابعه»([189]).

قلت: إسناده صحيح.

معنى قول الباقر 7: « لم يستثن فيه رسول الله»

أي لم يقل النبي 9: إن شاء الله، وهو يفيد أنّ ردّ القضاء بالدعاء من المحتوم، بيان ذلك أنّ الله تعالى أمر النبي 7 أن يستثني فيما فيه المشيئة ؛ لقوله تعالى:)وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ(([190])، فلما لم يستثن النبي 9، تعيّن القول بالحتم.

وروى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن الرضا عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليه


[189]الكافي 2: 470. رقم: 6. باب الدعاء يردّ البلاء والقضاء.

[190]سورة الكهف: 23.

نام کتاب : البداء نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست