responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 542


أعفاه شهرا .
2 وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وليس في المتعة إلا التقصير .
( 18330 ) 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله .
4 وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وأحل عقاص رأسه وقصر وأدهن وأحل قال : عليه دم شاة . أقول : التقصير هنا محمول على الحلق قبل محله .
5 وباسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ، قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله .


( 2 ) يب ج 1 ص 492 ، أخرجه بتمامه في 8 / 7 من الحلق . ( 3 ) يب ج 1 ص 491 ، صا ج 2 ص 242 ، الفقيه ج 1 ص 127 ، أورده أيضا في 1 / 11 من الحلق . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 126 . حمل التقصير على الحلق بعيد جدا ولعله ادهن بطيب يبقى ريحه إلى بعد احرام الحج ، أو سقط من شعره شئ عند حل عقاصه فالكفارة لاحد الامرين . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 127 ، الفروع ج 1 ص 287 ، يب ج 1 ص 491 و 460 ، صا ج 2 ص 242 أخرجه أيضا في 1 ، 5 من الاحرام .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست