نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 543
6 قال الكليني وفي رواية أخرى إذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : يهريقه . 5 باب ان المعتمر عمرة مفردة يخير بين الحلق والتقصير إن كان رجلا ، ويستحب له اختيار الحلق وتختص المرأة بالتقصير . 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر ، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة : اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله وللمقصرين قال : اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله وللمقصرين فقال : وللمقصرين . ( 18335 ) 2 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير الحديث . 3 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : ليس على النساء أذان " إلى أن قال : " ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن . 4 قال : وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 287 ، تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 . الباب 5 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 572 . ( 2 ) يب ج 1 ص 558 ، أخرجه بتمامه في 3 ، 21 من أقسام الحج ونحوه في 3 ، 8 من الحلق . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 97 ، تقدم تمامه في 5 ، 41 من مقدمات الطواف . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 97 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 ، 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 543