نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 541
أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شئ ؟ قال : لا ، ليسى كل أحد يجد المقاريض . وباسناده عن محمد بن سنان مثله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفى الحلق 4 باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق فان حلق عمدا لزمه دم ، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شئ . 1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد
( 3 ) يب ج 1 ص 516 الفروع ج 1 ص 303 . ( 4 ) يب ج 1 ص 492 صا ج 2 ص 244 . تقدم في ب 1 و 2 ما يدل عليه حيث قال : خذ من شاربك ، وقال : أخذ من شعره . ويأتي ما يدل عليه في 3 و 4 / 5 و ب 9 . الباب 4 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 582 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 541