responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 297


أقول : الصاع محمول على الاستحباب .
15 باب ان المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها ، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شئ 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ابن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما .
2 وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال :
يطعم مكانها طعاما .
3 وعنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل " فعل خ ل " شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده .
4 وعنه ، عن الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام .
( 17505 ) 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :


تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 1 من بقية الصوم وفى 1 و 6 / 10 هنا . راجع 1 / 5 من الاحزام و 1 / 2 و 1 / 5 من الاحصار . الباب 15 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 196 . ( 2 ) يب ج 1 ص 543 . ( 3 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 196 ، أخرجه عن الكافي في 3 / 78 من تروك الاحرام مع اختلاف في مضمونه راجعه ( 4 ) يب ج 1 ص 543 . ( 5 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 197 ، الفقيه ص 122 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست