responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 296


ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ، ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : فالأول الخيار 2 وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله تعالى في كتابه : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك .
أقول : حمله الشيخ على التخيير في كمية الاطعام بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، وبين أن يطعم عشرة يشبعهم .
3 وعنه ، عن محمد ، عن أحمد ، عن مثني ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا احصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة نحوه .
4 محمد بن علي بن الحسين قال : مر النبي صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عز وجل :
" فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر .
( 17500 ) 5 قال : وروي مد من تمر ، والنسك شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين


( 2 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 196 . ( 3 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 196 . الفروع ج 1 ص 267 ، أورده أيضا في 2 / 5 من الاحصار . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 122 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 122 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست