نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 298
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ، قال : لا شئ عليه ولا يعود ، قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ولا يقطع الشعر . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله . 6 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قملة قال : لا شئ عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها . أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفى العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفى كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان . 7 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن محمد ابن الوليد ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حككت راسي وانا محرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : اي شئ تجعل علي فيها ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شئ . 8 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابان ، عن أبي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها قال : لا فداء لها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التروك . 16 باب ان المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شئ لزمه كف من طعام ، وان مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شئ .
( 6 ) يب ج 1 ص 543 . صا ج 2 ص 197 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 265 فيه : أحمد بن محمد ، عن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد عن أبان ، والاسناد معلق على ما قبله وهو محمد بن يحيى ، عن أحمد . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 123 ، أخرجه عن الكافي في 1 / 78 من تروك الاحرام . تقدم ما يدل على ذلك في ب 78 من تروك الاحرام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 298