نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 53
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال ابدء بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شئ فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة . ( 14285 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريا المؤمن ، عن معاوية بن عمار قال : إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ( إلى أن قال ) : فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : ابدء بالحج ، فان الحج فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الوصايا . 31 - باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع أحد بالحج عنه أجزأه . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج
الباب 31 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 562 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 53