responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 52


ترك ما لا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه حجة النذر ، إنما هو مثل دين عليه ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه .
2 - وبإسناده عن حارث بياع الأنماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المعزاء ، عن الحارث بياع الأنماط مثله .
3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيته الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
30 - باب ان من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحج فان بقي شئ صرف في العتق والصدقة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت


( 2 ) الفقيه ج 1 ص 142 - يب ج 2 ص 341 ( باب وصية الانسان لعبده وعتقه له ) فيه : عن أبي المعزا عن أيوب الحسن ( الحر خ ل ) عن الحارث . أخرجه أيضا في 5 / 25 . ( 3 ) يب ج ص 563 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 25 و 26 و 28 . الباب 30 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 142 أورده أيضا عنه وعن الكافي والتهذيب في ج 6 في 2 / 65 من الوصايا يب ج 1 ص 563 تمام الحديث هكذا : فلم يسع المال ذلك ، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما : انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى به ، ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية ، فأعجبني هذا القول ، وقلت للقوم يعنى أهل المرأة : انى قد سألت لكم فتريدون أن اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء ؟ قالوا : نعم ، فسألت أبا عبد الله " ع " اه‌ . وفى ذيله : قال : فأتيت أبا حنيفة فقلت ، انى قد سألت فلانا فقال لي : كذا وكذا ، قال : فقال : هذا والله الحق وأخذ به ، وألقى هذه المسألة على أصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم : بقول أبي حنيفة الأول فخطأ من كان يسمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة . تقدم في ج 4 في 1 / 21 من المستحقين للزكاة أن الحج من أقرب ما يكون . راجع 2 / 26 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 65 من الوصايا ، ولعله أشار بقوله : يأتي إلى ما يأتي في ب 41 و 42 و 43 من اختيار الحج على سائر العبادات .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست