responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 47


كان غير صرورة فمن الثلث . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه .
26 - باب ان من وجب عليه الحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن يقضى حجة الاسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوع ( 14265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام .
2 - وبالاسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ، قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ، فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال :
يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيه فينفذ ذلك لمن أوصى له ويجعل ذلك من


وتقدم ما ينافي ذلك في 1 / 14 . الباب 26 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 242 - الفقيه ج 1 ص 142 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 242 - يب ج 1 ص 563 - الفقيه ج 1 ص 142 والتهذيب حال عن قوله : ان لم يكن عليه دين .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست