نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 46
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه . ( 14260 ) 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل . 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله . 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة ، وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فان شاؤوا أكلوا ، وإن شاؤوا حجوا عنه . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حارث بياع الأنماط أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث . 6 - وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وإن
( 2 ) يب ج 1 ص 562 أخرجه أيضا في ج 6 في 3 / 41 من الوصية . ( 3 ) يب ج 1 ص 562 أورده أيضا في 3 / 28 وصدره في 3 / 6 وقبله في 2 / 4 2 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 250 أورد ذيله في 1 / 14 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 142 أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 29 . ( 6 ) الفقيه ج 2 ص 280 رواه الشيخ والكليني كما يأتي في ج 6 في 1 / 41 من الوصية . تقدم في ج 4 في 2 / 21 من المستحقين للزكاة انه مقدم على الدين والزكاة ، ويأتي ما يدل على أن حجة الاسلام من الأصل في ب 26 و 28 و 29 ويأتي ما يدل عليه في ج 6 - في 2 / 41 من الوصايا
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 46