responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 370


27 - باب كراهة تخطى القطار والحج والعمرة على الإبل الجلالة وعدم جواز ركوب الجلال قبل الاستبراء فيه حديث وإشارة إلى ما مر في السفر وما يأتي في الأطعمة .

28 - باب كراهة الحذر من العدوى وكراهة الصفر للدابة وغيرها فيه خمسة أحاديث وفيه لا طيرة ولا هامة ولا شوم ولا صفر ولا رضاع بعد فصال ولا تعرب بعد الهجرة ولا صمت يوما إلى الليل ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد إدراك

اسم الله عليها كما أمركم الله .
27 - باب كراهة تخطى القطار والحج والعمرة على الإبل الجلالة ، وعدم جواز ركوب الجلال قبل الاستبراء 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتخطى القطار ، قيل : يا رسول الله ولم ؟ قال : لأنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه مثله . ورواه الصدوق مرسلا .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في السفر ، ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في الأطعمة .
28 - باب كراهة الحذر من العدوي وكراهة ، الصفر للدابة وغيرها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النظر بن قراوش الجمال ، عن أبي عبد الله قال : سألته عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها ، والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إني أصيب الشاة والبقرة بالثمن اليسير وبها جرب ، فأكره


الباب 27 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 230 - المحاسن ص 639 فيه : أبى عبد الله ، عن أبيه - الفقيه ج 1 ص 103 تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 57 من آداب السفر ، ويأتي ما يدل على الثالث في ج 8 في 3 / 28 من الأطعمة المحرمة . الباب 28 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الروضة ص 196 أخرج قطعة من ذيله في 1 / 8 من آداب السفر وقطعة في ج 7 في 4 / 12 من مقدمات الطلاق .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست