responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 305


35 - باب عدم تحريم الاسراف في نفقة الحج والعمرة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

36 - باب عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض و رفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الدفن وفيه أن من تبع الجنازة ليس له ان يرجع حتى يأذن له وليها .

حديث لم يحضرني إسناده عن الصادق عليه السلام قال : من صحب أخاه المؤمن في طريق فتقدمه بقدر ما يغيب عنه بصره فقد أشاط بدمه وأعان عليه .
35 - باب عدم تحريم الاسراف في نفقة الحج والعمرة ( 15150 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في حج أو عمرة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن أبي يعفور . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
36 - باب عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضى مناسكها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن موسى بن عامر ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن له ، امرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم . ورواه الصدوق في ( الخصال


الباب 35 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 100 - المحاسن ص 359 . رواه الصدوق أيضا في موضع آخر باختلاف أخرجه المصنف في 1 / 55 من وجوب الحج . ولعله أشار بقوله : يأتي إلى أبواب الاقتصاد وحرمة الاسراف الآتية في ج 7 في النفقات . الباب 36 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 574 ، رواه الكليني في الكافي والصدوق في الخصال والمقنع كما تقدم في ج 1 في 6 / 3 من الدفن .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست