نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 225
علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال : لبيك ، قال ألم أجدك يتيما فآويتك ، ووجدتك ضالا فهديتك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها . ( 14890 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : آخر العقيق بريد أوطاس ، وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين . 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان . 3 - وعن بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ذيل 1 / 2 من صلاة الجنازة وهنا في 4 و 14 و 15 و 30 / 2 . و 2 / 10 و 1 / 11 من أقسام الحج ، ويأتي ما يدل عليه في الباب الأول إلى الثامن و 5 و 6 / 9 و 2 و 4 و 6 و 7 / 11 و 2 / 12 و 1 / 15 و ب 17 هنا و ب 6 و 6 / 15 و 4 / 19 من الاحرام ، راجع 8 / 43 منه ، ويأتي أيضا في 14 / 7 من العمرة . الباب 2 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 462 في الأخير : بين بريدين . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 254 - يب ج 1 ص 462 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 254 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 253 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 225