نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 224
( 14885 ) 9 - وعنه ، عن علي بن جعفر عن ، أخيه عليه السلام قال : سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولأهل الطائف من قرن ، ولأهل اليمن من يلملم ، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله . 10 - محمد بن علي بن الحسين . باسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لأهل نجد ، وقال هو وقت لما أنجدت الأرض وأنتم منهم ووقت لأهل الشام الجحفة وقال لها المهيعة . 11 - وفي ( الأمالي ) قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل يلملم ، ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة . 12 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الطائف قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الشام الهيعة وهي الجحفة ، ولأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأهل العراق العقيق . 13 - وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمن ذكره قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي
( 9 ) قرب الإسناد ص 108 فيه : قرن المنازل - بحار الأنوار ج 10 ص 251 وفيه : وما يليها . وفيه : فليس ينبغي لاحد . ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 107 ( 11 ) الأمالي ص 386 ( م 93 ) . ( 12 ) المقنع ص 18 . ( 13 ) علل الشرايع ص 149 فيه بعد قوله : بحذاء الشجرة : وكانت الملائكة تأتى إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سواء الشجرة ، فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي . وفيه : لا شريك لك لبيك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 224