نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 222
( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله . خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان مثله . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل النجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 14880 ) 4 - ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلا أنه قال : وهو مسجد الشجرة ، كان يصلي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يجازي الميل الأول أحرم . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
( 2 ) الفروع ج ص 253 علل الشرائع ص 150 - يب ج 1 ص 462 و 527 أورد صدره أيضا في 1 / 16 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 253 - الفقيه ج 1 ص 107 - يب ج 1 ص 462 أورد تمامه في 1 / 11 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 253 - الفقيه ج 1 ص 107 - يب ج 1 ص 462 أورد تمامه في 1 / 11 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 222