نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 221
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل يوم التروية أله الخروج ؟ قال : لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها . 12 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أيرجع ؟ قال : لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج ، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع ، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العمرة وغير ذلك . ( 4 ) أبواب المواقيت 1 - باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت ، ورواه الصدوق في
( 12 ) قرب الإسناد ص 107 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 في قوله " ص " : دخلت العمرة في الحج ، وما يدل على الحكم الأخير في 6 / 4 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 22 من الاحرام وفى 6 و 7 / 7 من العمرة . 4 - أبواب المواقيت فيه 22 بابا : باب 1 - فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 253 - علل الشرائع ص 150 - يب ج 1 ص 462 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 221