responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 137


عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، فقال : إن كان حج الأجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج .
( 14610 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت ، وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلما حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شئ قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن ، سئل إن لم يقدر قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة . أقول : وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا بلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .
24 - باب ان من دفع إليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج قال حماد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال : وجدتم الشيخ فقيها .


( 2 ) الفقيه ج 1 ص 138 . ( 3 ) يب ج 1 ص 579 في المطبوع : اخذ دراهم رجل ليحج عنه . الباب 24 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 252 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست