نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 136
22 - باب حكم من اعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن نفسه فيه حديثان في أنها تجزئ عن صاحب المال وخصا بالمندوب وحملا على عدم اجزائها عن النائب .
23 - باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا أو أنفق الحجة وافتقر فيه ثلاثة أحاديث فيها ان لصاحب المال ثواب الحج وان على النائب الحج إذا قدر .
صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج . ورواه أيضا مرسلا . 22 - باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن نفسه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال . 2 - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى رفعه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال . ورواه الصدوق مرسلا . أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب ، أو يكون المراد أنها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال . 23 - باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا ، أو أنفق الحجة وافتقر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 138 و 79 أورده أيضا في 7 / 1 . الباب 22 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 519 فيه : في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 251 - الفقيه ج 1 ص 138 . الباب 23 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 251 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 136