نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 126
2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل يجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل وقال : لا باس أن يحج الرجل عن المرأة أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى ويأتي . ( 14575 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ، فقال : لا ينبغي . أقول وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الجواز . 10 - باب ان من اعطى ما لا يحج به ففضل منه لم يجب رده ، ويجوز له الانفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ ، فلم يرده علي فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة . 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله القمي : قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟ قال : لا هي له .
( 2 ) يب - 1 ص 397 ( 3 ) يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 323 . تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 8 هنا ، وعلى الجواز في ذلك وفى 4 / 24 من وجوب الحج . الباب 10 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 565 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 1 25 - يب ج 1 ص 565
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 126