responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 125


أبي عبد الله عليه السلام قال : يحج الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة .
( 14570 ) 7 - وعنه ، وعن الحسين ( الحسن ) اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة ، وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن بشير النبال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إلى .
9 - وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن أم امرأة كانت أم ولد فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أوليس قد أعتقت بولدها ؟ تحج عنها . أقول : وتقدم ما يدل ، على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة .
9 - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول :
يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .


يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 322 . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 142 . ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 143 أورده أيضا في 1 / 18 من وجوب الحج . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 21 و 4 / 24 من وجوب الحج وهنا في 4 / 1 وعلى الاستنابة عن الطفل في 1 / 20 ويأتي ما ينافي ذلك في ب 9 . راجع 4 / 6 و 1 / 26 و 6 / 28 و ب 29 و 30 . الباب 9 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 323 أورده صدره أيضا في 2 / 6 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست