نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 123
7 - باب حكم من أشرك في حجته جماعة فيه حديث مضمونه جواز ذلك وان كانوا صرورة لم يجز عنهم .
8 - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله على النيابة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يعطى خمسة نفر حجة واحدة يخرج بها واحد منهم لهم أجر ؟ قال : نعم لكل واحد منهم أجر حاج ، قال : فقلت : أيهم أعظم أجرا ؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج . أقول : هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي عنه حج من حج عن غيرهما ، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء عن واحد ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 7 - باب حكم من أشرك في حجته جماعة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج . أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج 8 - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله على النيابة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 61 أورده عنه وعن الموضع الاخر في 7 / 28 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 و 24 من وجوب الحج ، وهنا في الأبواب السابقة ، ويأتي ما يدل عليه في 4 و 7 / 8 . الباب 7 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 565 أورده أيضا في 5 / 28 . الباب 8 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 250 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 123