نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 122
6 - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة . 2 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث ( 14560 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أولا ، بين لي ذلك يا سيدي إنشاء الله ، فكتب عليه السلام لا يجزي ذلك . أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدم ، وجوز حمله على نفى الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم ويحتمل الحمل على الانكار ، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة عنهما معا كما هو ظاهره . 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة ، وكانت أمه صرورة . أقول : تقدم الوجه في مثله .
الباب 6 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 320 . ( 2 ) يب ج 1 ص 565 - صا ج 2 ص 323 أورد تمامه في 1 / 9 . ( 3 ) يب ج 1 ص 564 - صا ج 1 ص 320 . ( 4 ) يب ج 1 ص 564 - صا ج 2 ص 321 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 122