responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 119


عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ، عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن يعني علي بن محمد عليهما السلام : إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات وقال ابن إدريس في الحج ( من السرائر ) بوجوب قضاء الحج عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا أقول : وتقدم ما يدل على أن من مات ولم يرك إلا قدر الحج لم يجب القضاء عنه وذكرنا وجهه ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصايا .
3 - باب ان من أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة الحجة واحدة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمد الحصيني أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة ، وليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام يجعل حجتين في حجة ، فان الله تعالى عالم بذلك محمد بن يعقوب ، عن محمد ابن يحيى ، عمن حدثه ، عن إبراهيم بن مهزيار مثله .
2 - وبهذا الاسناد قال : وكتبت إليه عليه السلام أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن


تقدم ما يدل على أن من مات ولم يترك اه‌ في ب 14 . ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في 2 / 37 و ب 87 من الوصايا . الباب 3 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 563 و ج 2 ص 396 ( باب وصية الانسان لعبده ) - الفروع ج 1 ص 251 - الفقيه ج 1 ص 143 فيه : لم يذكر ابن مهزيار ، وفى الكافي ارجع الضمير إلى أبى محمد " ع " ( 2 ) الفروع ج 1 ص 251 - يب ج 2 ص 396 قوله بهذا الاسناد أي محمد بن يحيى عمن حدثه عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت إلى أبى محمد " ع " - الفقيه ج 1 ص 143 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست