نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 118
آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس . أقول : يحتمل كون المراد به غير حجة الاسلام ، ويحتمل الحمل على قصور التركة 5 - وعنهم ، عن سهل عن محمد بن سنان أو عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة ، قال : يحج بها ( عنه ) رجل من موضع بلغه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمن سأله وذكر مثله ( نحوه ) ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجته من دون الوقت . 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن ( محمد ) بن أحمد ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أوصى بحجة فلم تكفه قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت . 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمن سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين دينارا في حجة ، فقال : يحج له رجل من حيث يبلغه . ( 14550 ) 9 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية
( 5 ) الفروع ج 1 ص 250 - يب ج 2 ص 397 و ج 1 ص 587 - الفقيه ج 1 ص 143 أورد صدره في 1 / 33 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 250 ( 7 ) الفروع ج 1 ص 251 . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 143 ( 9 ) السرائر ص 471 و 118 راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 8 صفحه : 118