نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 405
وإن شاء خرج من المسجد ، فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر . ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله ورواه . الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله . 4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، قال : بدأني أبو عبد الله عليه السلام من غير أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة إن شاء الله 5 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 5 باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة النساء ، واستحباب استتاره بضرب قبة ( 14085 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن الجهم مثله . 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في
( 4 ) الفروع ج 1 ص 213 . ( 5 ) يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 أورد صدره في 9 / 2 وذيله في 2 / 9 . راجع ب 1 و 1 / 5 . الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 213 - الفقيه ج 1 ص 67 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 130 - الفقيه ج 1 ص 65 أورده أيضا في 1 / 1 وصدره في 3 / 2 و 1 / 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 405