responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 406


المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر الميزر ، وطوى فراشه ، وقال بعضهم :
واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه السلام : أما اعتزال النساء فلا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه أيضا باسناده عن الحلبي ، ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحلبي . أقول : حمله الشيخ والصدوق على أنه لم يعتزل مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن دون الجماع لما مضى ويأتي ، قال الصدوق : معلوم من قوله وطوى فراشه ترك المجامعة .
6 باب كفارة الجماع في الاعتكاف 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع ( أهله ) قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر . ورواه الكليني : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 وباسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال ( قال ) هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبد الله بن المغيرة ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 قال الصدوق : وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان .


تقدم ما يدل عليه في ج 1 في 2 / 51 من الحيض ويأتي ما يدل عليه في ب 6 . الباب 6 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 67 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 130 - الفروع ج 1 ص 213 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 67 - الفروع ج 1 ص 213 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 130 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 67 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست