responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 404


4 باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيام لا أقل ، وانه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط وكذا بعد الثلاثة ( 14080 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ( ويخرج ) اعتكافه ( * ) حتى تمضي ثلاثة أيام . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين ، عن أبي أيوب ، ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله .
2 وبالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب مثله .
3 وبالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ،


الباب 4 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 - الفقيه ج 1 ص 66 في التهذيب : علي بن الحسن ، عن الحسن ، وفي الاستبصار : علي بن الحسن ، عن أبي أيوب ، عن الحسن ، عن محمد بن مسلم . * في الاستبصار المخطوطة الموجودة لدى هكذا : فليس له ان يخرج ويفسخ اعتكافه وفيه تقديم الحسن عن أبي أيوب ( المصحح ) ( 2 ) الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 128 - الفقيه ج 1 ص 66 أورد قطعة منه في 7 / 2 وذيله في 1 / 9 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 212 - الفقيه ج 1 ص 66 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 يأتي صدره في 1 / 10 والفقيه خال عن قوله : آخر ، وفي الاستبصار : ان شاء ازداد أياما أخر .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست