نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 401
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يصلح العكوف في غيرها يعني غير مكة إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة 4 وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن غراب ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ، وعنه ، عن أحمد بن صبيح عن علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 14070 ) - 5 وعنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر ، قال : إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في مسجد جامع ( جماعة ) . 6 وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن العلاء الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة . 7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا . 8 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة .
( 4 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127 . ( 5 ) يب ج 1 ص 434 قد سقطت عن المطبوع لفظه الأواخر . ( 6 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 212 أورد قطعة منه في 1 / 2 . ( 8 ) الفروع ج 1 ص 212 - الفقيه : ج 1 ص 65 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 126 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 401