responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 400


( 14065 ) - 11 الحسن بن يوسف بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا اعتكاف إلا بصوم الحديث . ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب الجامع أيضا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وأما إذن الزوج والسيد فقد تقدم ما يدل على اشتراطها في الصوم المندوب ، والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، ويأتي ما يدل على وجوب طاعة الزوج والسيد واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة .
3 باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع رجلا كان المعتكف أو امرأة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع الحديث . ورواه الكليني كما مر .
2 وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بامام وخطبة .
3 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران


( 11 ) المنتهى ص 623 - المعتبر ص 323 أخرجه بتمامه في 11 / 3 . تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 10 من الصوم المحرم ولعله أشار إلى 5 / 1 هنا أيضا ، ويأتي ما يدل عليه في 6 / 6 و 1 / 11 . الباب 3 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 65 تقدمت قطعة منه في 1 / 1 وصدره في 3 / 2 ويأتي ذيله في 2 / 5 . ( 2 ) المقنع ص 18 . ( 3 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 128 أورد ذيله في 5 / 7 وصدره في 3 / 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست